بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما شرائط جوازه فمنها النية ; لأنه عبادة فلا بد له من النية ، فأما تعيين النية فليس بشرط حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئا أو نوى تطوعا كان للصدر ; لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية إليه كما في صوم رمضان .

ومنها أن يكون بعد طواف الزيارة حتى إذا نفر في النفر الأول فطاف طوافا لا ينوي شيئا أو نوى تطوعا أو الصدر : يقع عن الزيارة لا عن الصدر ; لأن الوقت له طواف ، وطواف الصدر مرتب عليه .

فأما النفر على فور الطواف فليس من شرائط جوازه حتى لو طاف للصدر ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخر ، فإن قيل أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف } فقد أمر أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده به فيجب أن لا يجوز ; إذ لم يأت بالمأمور به فالجواب أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكا لا إقامة ، والطواف آخر مناسكه بالبيت ، وإن تشاغل بغيره .

وروي عن أبي حنيفة أنه قال إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء فأحب إلي أن يطوف طوافا آخر لئلا يحول بين طوافه وبين نفره حائل .

وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه فيجوز طوافه إذا كان محدثا أو جنبا ويعتد به ، والأفضل أن يعيد طاهرا ، فإن لم يعد جاز ، وعليه شاة إن كان جنبا ; لأن النقص كثير فيجبر بالشاة كما لو ترك أكثر الأشواط ، وإن كان محدثا ففيه روايتان عن أبي حنيفة : في رواية عليه صدقة ، وهي الرواية الصحيحة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ; لأن النقص يسير فصار كشوط أو شوطين ، وفي رواية عليه شاة ; لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة ، وكذا ستر عورته ليس بشرط للجواز حتى لو طاف مكشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة جاز ، ولكن يجب عليه الدم .

وكذا الطهارة عن النجاسة إلا أنه يكره ، ولا شيء عليه ، والفرق ما ذكرنا في طواف الزيارة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية