وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند
المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد ، وركعتا الطواف واجبة عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض ، وليستا بفرض .
وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب ، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ، ودليل الوجوب قوله عز وجل {
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قيل في بعض وجوه التأويل : إن
مقام إبراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة
هاجر ، وولده
إسماعيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده
صلاة الطواف مستقبلا
الكعبة على ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4408أن النبي عليه السلام لما قدم مكة قام إلى الركن اليماني ليصلي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل .
وروي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15637النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام ، وصلى عنده ركعتين ، وتلا قوله تعالى { ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } }
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما
بذي طوى فدل أنها ، واجبة .