بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد ، وركعتا الطواف واجبة عندنا ، وقال الشافعي : سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض ، وليستا بفرض .

وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب ، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ، ودليل الوجوب قوله عز وجل { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قيل في بعض وجوه التأويل : إن مقام إبراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة هاجر ، وولده إسماعيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده صلاة الطواف مستقبلا الكعبة على ما روي { أن النبي عليه السلام لما قدم مكة قام إلى الركن اليماني ليصلي ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل .

وروي أن { النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام ، وصلى عنده ركعتين ، وتلا قوله تعالى { ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } }

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوى فدل أنها ، واجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية