بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو مس كلبا ، أو خنزيرا ، أو وطئ نجاسة لا وضوء عليه لانعدام الحدث حقيقة ، وحكما إلا أنه إذا التزق بيده شيء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع ، وإلا ، فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية