ولو
رجع إلى مكة بعمرة أخرى ، وحج كان متمتعا ; لأن حكم العمرة الأولى قد سقط بإلمامه بأهله فيتعلق الحكم بالثانية ، وقد جمع بينهما وبين الحجة في أشهر الحج من غير إلمام فكان متمتعا .
ولو كان إلمامه بأهله بعد ما طاف لعمرته قبل أن يحلق أو يقصر ، ثم حج من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله فهو متمتع ; لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق ; لأن من جعل
الحرم شرطا لجواز الحلق - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - لا بد من العود ، وعند من لم يجعله شرطا ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كان العود مستحبا إن لم يكن مستحقا .