وأما بيان
أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية عن أصحابنا أن القران أفضل ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التمتع أفضل .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية ، وعمرة كوفية أفضل ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5449أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج عام حجة الوداع } فدل أن الإفراد أفضل ; إذ هو صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأعمال أفضلها .
ولنا أن المشهور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3896أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج ، والعمرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهم .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=202أتاني آت من ربي ، وأنا بالعقيق ، فقال : قم فصل في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبيك بعمرة في حجة } حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرخ بها صراخا ، ويقول : لبيك بعمرة في حجة فدل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16595تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر ، وتنفي الفقر } ، ولأن القران ، والتمتع جمع بين عبادتين بإحرامين ، فكان أفضل من إتيان عبادة واحدة بإحرام واحد ، وإنما كان القران أفضل من التمتع ; لأن القارن ، حجته وعمرته آفاقيتان ; لأنه يحرم بكل واحدة منهما من الآفاق ، والمتمتع عمرته آفاقية ، وحجته مكية ; لأنه يحرم بالعمرة من الآفاق ، وبالحجة من
مكة .
والحجة الآفاقية أفضل من الحجة المكية لقوله تعالى : {
، وأتموا الحج والعمرة لله } ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وما كان أتم فهو أفضل .
وأما ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالمشهور ما روينا ، والعمل بالمشهور أولى مع ما أن فيما روينا زيادة ليست في روايته .
والزيادة برواية العدل مقبولة على أنا نجمع بين الروايتين على ما هو الأصل عند تعارض الدليلين أنه يعمل بهما بالقدر الممكن ، فنقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا لكنه كان يسمي العمرة والحجة في التلبية بهما مرة ، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي بهما لكنه كان يسمي بإحداهما مرة ، إذ تسمية ما يحرم به في التلبية ليس بشرط لصحة التلبية فراوي الإفراد سمعه يسمي الحجة في التلبية فبنى الأمر على الظاهر ، فظنه مفردا فروى الإفراد ، وراوي القران وقف على حقيقة الحال فروى القران .