ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار ، ودم المتعة ، والقران .
وأما الصدقة والصوم : فإنهما يجزيان حيث شاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لا تجزئ الصدقة إلا
بمكة " وجه قوله أن الهدي يختص
بمكة ، فكذا الصدقة ، والجامع بينهما : أن أهل
الحرم ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى {
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } مطلقا عن المكان ، إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل " فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل " .
وأما قوله : إن الهدي إنما اختص
بالحرم لينتفع به أهل
الحرم فكذا الصدقة فنقول : هذا الاعتبار فاسد ; لأنه لا خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير
الحرم وتصدق بلحمه في
الحرم ; أنه لا يجوز .
ولو ذبح في
الحرم وتصدق به على غير أهل
الحرم يجوز .
والدليل على التفرقة بين الهدي والإطعام : أن من قال : لله علي أن أهدي ليس له أن يذبح إلا
بمكة
ولو قال : لله علي إطعام عشرة مساكين ، أو لله علي عشرة دراهم صدقة ، له أن يطعم ، ويتصدق حيث شاء ، فدل على التفرقة بينهما .