بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو حل على ظن أنه ذبح عنه ، ثم تبين أنه لم يذبح فهو محرم كما كان ، لا يحل ما لم يذبح عنه لعدم شرط الحل وهو : ذبح الهدي وعليه لإحلاله تناول محظور إحرامه دم ; لأنه جنى على إحرامه فيلزمه الدم كفارة لذنبه ، ثم الهدي : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وأدناه شاة لما روينا .

ولأن الهدي في اللغة اسم لما يهدى أي : يبعث وينقل وفي الشرع اسم لما يهدى إلى الحرم .

وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم .

والأفضل هو البدنة ، ثم البقرة لما ذكرنا في المتمتع ولما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر البدن ، وكان يختار من الأعمال أفضلها } وإن كان قارنا لا يحل إلا بدمين عندنا .

وعند الشافعي يحل بدم واحد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم : إن القارن محرم بإحرامين ، فلا يحل إلا بهديين ، وعنده محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة فيكفيه دم واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية