وأما
مكان ذبح الهدي فالحرم عندنا .
وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أن يذبح في الموضع الذي أحصر فيه ، احتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الهدي عام
الحديبية ، ولم يبلغنا أنه نحر في
الحرم ; ولأن التحلل بالهدي ثبت رخصة وتيسيرا .
وذلك في الذبح في أي موضع كان ولنا قوله تعالى {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ولو كان كل موضع محلا له لم يكن لذكر المحل فائدة ، ولأنه عز وجل قال : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } أي : إلى البقعة التي فيها
البيت .
بخلاف قوله تعالى {
وليطوفوا بالبيت العتيق } أن المراد منه نفس
البيت ; لأن هناك ذكر
بالبيت وههنا ذكر إلى
البيت .
وأما ما روي من الحديث فقد روي في رواية أخرى أنه نحر هديه عام
الحديبية في
الحرم ، فتعارضت الروايات ، فلم يصح الاحتجاج به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6311أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية فحال المشركون بينه وبين دخول مكة فجاء [ ص: 180 ] nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو يعرض عليه الصلح وأن يسوق البدن وينحر حيث شاء ، فصالحه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولا يحتمل أن ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه في الحل مع إمكان النحر في
الحرم ، وهو بقرب
الحرم بل هو فيه .
وروي عن
مروان والمسور بن مخرمة قالا : {
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في الحل وكان يصلي في الحرم ، } فهذا يدل على أنه كان قادرا على أن ينحر بدنه في
الحرم حيث كان يصلي في
الحرم ، ولا يحتمل أن يترك نحر البدن في
الحرم ، وله سبيل النحر في
الحرم ; ولأن
الحديبية مكان يجمع الحل
والحرم جميعا ، فلا يحتمل أن ينحر في الحل مع كونه قادرا على النحر في
الحرم ، ولو
حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه في الحرم ثم ظهر أنهم ذبحوا في غير الحرم فهو على إحرامه ، ولا يحل منه إلا بذبح الهدي في
الحرم لفقد شرط التحلل ، وهو : الذبح في
الحرم ، فبقي محرما كما كان وعليه لإحلاله في تناوله محظورات إحرامه دم لما قلنا .
وكذلك لو بعث الهدي وواعدهم أن يذبحوا عنه في
الحرم في يوم بعينه ، ثم حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه فيه ، ثم تبين أنهم لم يذبحوا ، فإنه يكون محرما لما قلنا .
ولو بعث هديين وهو مفرد فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول منهما ، ويكون الآخر تطوعا لوجود شرط الحل عند وجود ذبح الأول منهما .
ولو كان قارنا لا يحل إلا بذبحهما ولا يحل بذبح الأول ; لأن شرط الحل في حقه الزمان ، فما لم يوجدا لا يحل .