بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما زمان ذبح الهدي فمطلق الوقت لا يتوقت بيوم النحر ، سواء كان الإحصار عن الحج ، أو عن العمرة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إلا في أيام النحر ، لا يجوز في غيرها ، ولا خلاف في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أي وقت كان .

وجه قولهما : إن هذا الدم سبب للتحلل من إحرام الحج فيختص بزمان التحلل كالحلق بخلاف العمرة ، فإن التحلل من إحرامها بالحلق لا يختص بزمان ، فكذا [ ص: 181 ] بالهدي ، ولأبي حنيفة : أن التحلل من المحصر تحلل قبل أوان التحلل يباح لضرورة دفع الضرر ببقائه محرما رخصة وتيسيرا ، فلا يختص بيوم النحر كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج ، إذ المحصر فائت الحج والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية