بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن كان إحرامه بالعمرة لا غير قضاها لوجوبها بالشروع في أي وقت شاء ; لأنه ليس لها وقت [ ص: 183 ] معين .

التالي السابق


الخدمات العلمية