بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن كان أحرم بالعمرة والحجة إن كان قارنا ; فعليه قضاء حجة وعمرتين ، أما قضاء حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع .

وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك ، وهذا على أصلنا .

فأما على أصل الشافعي فليس عليه إلا حجة ، بناء على أصله أن القارن محرم بإحرام واحد ، ويدخل إحرام العمرة في الحجة ، فكان حكمه حكم المفرد بالحج ، والمفرد بالحج إذا أحصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة عنده ، فكذا القارن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية