فصل
واطئ البهيمة
وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول
مالك وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول
إسحاق .
والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان محصنا ، وهذا قول
الحسن .
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي ، نص عليه
أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟
والذين قالوا : " حده القتل " احتجوا بما رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949518من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه .
قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي .
ومن لم ير حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته .
قال
إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت
أحمد عن الذي يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، قال
أبو داود : وهذا يضعف الحديث .
ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط ، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء ، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم .