فصل
اللواط والسحاق
وأما قياسكم وطء الرجال لمثله على تدالك المرأتين ، فمن أفسد القياس ، إذ لا إيلاج هناك ، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض
[ ص: 177 ] الآثار المرفوعة : "
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " ولكن لا يجب الحد بذلك ، لعدم الإيلاج ، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام ، كزنى العين واليد والرجل والفم .
وإذا ثبت هذا : فأجمع المسلمون على أن
حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز ، واحتج على ذلك بقوله تعالى :
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [ سورة المعارج : 30 ] .
وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر ، يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم .