( خطم ) فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998125تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتجلي وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بها ، من خطمت البعير : إذا كويته خطا من الأنف إلى أحد خديه ، وتسمى تلك السمة الخطام .
( هـ ) ومنه حديث
حذيفة رضي الله عنه
تأتي الدابة المؤمن فتسلم عليه ، وتأتي الكافر فتخطمه .
( هـ ) ومنه حديث
لقيط في قيام الساعة والعرض على الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=998127وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود أي تصيب خطمه وهو أنفه ، يعني تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام فترده بصغر . والحمم : الفحم .
وفي حديث الزكاة
nindex.php?page=hadith&LINKID=998128فخطم له أخرى دونها أي وضع الخطام في رأسها وألقاه إليه ليقودها به . خطام البعير أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ، ثم يقاد البعير ، ثم يثنى على مخطمه . وأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام .
وفي حديث
كعب يبعث الله من بقيع الغرقد سبعين ألفا هم خيار من ينحت عن خطمه المدر أي تنشق عن وجهه الأرض . وأصل الخطم في السباع : مقاديم أنوفها وأفواهها ، فاستعارها للناس .
ومنه قصيد
كعب بن زهير :
كأن ما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل
أي أنفها .
ومنه الحديث
لا يصلي أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان .
( هـ ) ومنه حديث
عائشة لما مات
أبو بكر قال
عمر : لا يكفن إلا فيما أوصى به .
[ ص: 51 ] فقالت
عائشة : والله ما وضعت الخطم على أنفنا . أي ما ملكتنا بعد فتنهانا أن نصنع ما نريد . والخطم جمع خطام ، وهو الحبل الذي يقاد به البعير .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس nindex.php?page=hadith&LINKID=998131ما تكلمت بكلمة إلا وأنا أخطمها أي أربطها وأشدها ، يريد الاحتزاز فيما يقوله ، والاحتياط فيما يلفظ به .
وفي حديث الدجال
nindex.php?page=hadith&LINKID=998132خبأت لكم خطم شاة .
( هـ ) وفيه أنه
وعد رجلا أن يخرج إليه فأبطأ عليه ، فلما خرج قال : شغلني عنك خطم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هو الخطب الجليل . وكأن الميم فيه بدل من الباء . ويحتمل أن يراد به أمر خطمه ، أي منعه من الخروج .
وفيه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998134كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي وينوي به غسل الجنابة ، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل .