[ ص: 91 ] ( خير ) فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998358كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء الخير ضد الشر . تقول منه : خرت يا رجل . فأنت خائر وخير . وخار الله لك : أي أعطاك ما هو خير لك . والخيرة بسكون الياء : الاسم منه . فأما بالفتح فهي الاسم من قولك : اختاره الله ،
ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه . يقال بالفتح والسكون . والاستخارة : طلب الخيرة في الشيء ، وهو استفعال منه . يقال : استخر الله يخر لك .
ومنه دعاء الاستخارة
اللهم خر لي . أي اختر لي أصلح الأمرين ، واجعل لي الخيرة فيه .
وفيه
خير الناس خيرهم لنفسه معناه : إذا جامل الناس جاملوه ، وإذا أحسن إليهم كافئوه بمثله .
وفي حديث آخر : خيركم خيركم لأهله . هو إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها .
( هـ ) وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998361رأيت الجنة والنار فلم أر مثل الخير والشر أي لم أر مثلهما لا يميز بينهما ، فيبالغ في طلب الجنة والهرب من النار .
( هـ ) وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998362أعطه جملا خيارا رباعيا يقال : جمل خيار وناقة خيار ، أي مختار ومختارة .
وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=998363تخيروا لنطفكم أي اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها ، وأبعد من الخبث والفجور .
( س ) ( هـ ) وفي حديث
أبي ذر أن أخاه أنيسا نافر رجلا عن صرمة له وعن مثلها ، فخير أنيس فأخذ الصرمة أي فضل وغلب . يقال : نافرته فنفرته ، وخايرته فخرته : أي غلبته . وقد كان خايره في الشعر .
وفي حديث
عامر بن الطفيل أنه خير في ثلاث أي جعل له أن يختار منها واحدا ، وهو بفتح الخاء .
وفي حديث
بريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=998365أنها خيرت في زوجها بالضم .
فأما قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=998366خير بين دور الأنصار فيريد : فضل بعضها على بعض .
وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=996524البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الخيار : الاسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع ، أو فسخه ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار النقيصة
[ ص: 92 ] أما خيار المجلس فالأصل فيه قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=996524البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أي إلا بيعا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق . وقيل معناه : إلا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم . وأما خيار الشرط فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أولها من حال العقد أو حال التفرق . وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه ، ونحو ذلك .