( شطر ) * فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000125أن سعدا رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله قال : لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قال : الثلث ، فقال : الثلث ، والثلث كثير الشطر : النصف ، ونصبه بفعل مضمر : أي أهب الشطر ، وكذلك الثلث .
( هـ ) ومنه الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000126من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة قيل هو أن يقول اق ، في اقتل ، كما قال عليه الصلاة والسلام
كفى بالسيف شا يريد شاهدا .
( س ) ومنه
أنه رهن درعه بشطر من شعير قيل أراد نصف مكوك . وقيل أراد نصف وسق . يقال شطر وشطير ، مثل نصف ونصيف .
* ومنه الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000128الطهور شطر الإيمان لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن ، والطهور يطهر نجاسة الظاهر .
* ومنه حديث
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1000129كان عندنا شطر من شعير .
( هـ س ) وفي حديث مانع الزكاة
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000130إنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا قال
الحربي : غلط
[ بهز ] الراوي في لفظ الرواية ، وإنما هو
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000131وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا تلزمه فلا . وقال
الخطابي في قول
الحربي : لا أعرف هذا الوجه . وقيل معناه إن الحق مستوفى منه غير متروك
[ ص: 474 ] عليه وإن تلف شطر ماله ، كرجل كان له ألف شاة مثلا فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون ، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي . وهذا أيضا بعيد ، لأنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000132إنا آخذوها وشطر ماله ، ولم يقل إنا آخذوا شطر ماله . وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ ، كقوله في الثمر المعلق : من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة . وكقوله في ضالة الإبل المكتومة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000133غرامتها ومثلها معها ، وكان
عمر يحكم به ، فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رفيقه ونحروها . وله في الحديث نظائر . وقد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه ، واستدل بهذا الحديث . وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير . وجعل هذا الحديث منسوخا . وقال : كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت . ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته .
( س ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف قال
لعلي وقت التحكيم : يا أمير المؤمنين إني قد عجمت الرجل وحلبت أشطره ، فوجدته قريب القعر كليل المدية ، وإنك قد رميت بحجر الأرض الأشطر : جمع شطر وهو خلف الناقة . وللناقة أربعة أخلاف كل خلفين منها شطر ، وجعل الأشطر موضع الشطرين كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين ، يقال حلب فلان الدهر أشطره : أي اختبر ضروبه من خيره وشره ، تشبيها بحلب جميع أخلاف الناقة ما كان منها حفلا وغير حفل ، ودارا وغير دار . وأراد بالرجلين الحكمين : الأول
أبو موسى ، والثاني
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص .
( هـ ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لو أن رجلين شهدا على رجل بحق أحدهما شطير فإنه يحمل شهادة الآخر الشطير : الغريب ، وجمعه شطر . يعني لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنبي صححت شهادة الأجنبي شهادة القريب ، فجعل ذلك حملا له . ولعل هذا مذهب
للقاسم ، وإلا فشهادة الأب والابن لا تقبل .
* ومنه حديث
قتادة شهادة الأخ إذا كان معه شطير جازت شهادته وكذا هذا ، فإنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأخ أو القريب ، فإنها مقبولة .