( باب العين مع الدال )
( عدد ) ( هـ ) فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001225إنما أقطعته الماء العد " . أي : الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، وجمعه : أعداد .
* ومنه الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001226نزلوا أعداد مياه الحديبية " . أي : ذوات المادة ، كالعيون والآبار .
[ هـ ] وفيه : "
ما زالت أكلة خيبر تعادني " . أي : تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة . ويقال : به عداد من ألم يعاوده في أوقات معلومة . والعداد اهتياج وجع اللديغ ، وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم .
* وفيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001227فيتعاد بنو الأم كانوا مائة ، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد " . أي : يعد بعضهم بعضا .
( س ) ومنه حديث
أنس - رضي الله عنه - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001228إن ولدي ليتعادون مائة أو يزيدون عليها " . وكذلك يتعددون .
( هـ ) ومنه حديث
لقمان : "
ولا نعد فضله علينا " . أي : لا نحصيه لكثرته . وقيل : لا نعتده علينا منة له .
( هـ ) وفيه : "
أن رجلا سئل عن القيامة متى تكون ، فقال : إذا تكاملت العدتان " . قيل هما عدة أهل الجنة وعدة أهل النار . أي : إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه قامت القيامة يقال عد الشيء ويعده عدا وعدة .
[ ص: 190 ] * ومنه الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001230 " لم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله عز وجل العدة للطلاق " . وعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشر ليال ، والمرأة معتدة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
* ومنه حديث
النخعي : "
إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما " . يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد في حال واحد كفت إحداهما عن الأخرى ، كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين ، وغيره يخالفه في هذا ، أو كمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة ، فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر .
* وفيه ذكر : "
الأيام المعدودات " . هي أيام التشريق ، ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
( س ) وفيه : "
يخرج جيش من المشرق آدى شيء وأعده " . أي : أكثره عدة وأتمه وأشده استعدادا .