[ ص: 324 ] ( عوه ) ( هـ ) فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001768نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها . يقال : عاه القوم وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة .
* ومنه الحديث
لا يوردن ذو عاهة على مصح أي لا يورد من بإبله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح لئلا ينزل بهذه ما نزل بتلك ، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم .