صفحة جزء
[ ص: 324 ] ( عوه ) ( هـ ) فيه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها . يقال : عاه القوم وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة .

* ومنه الحديث لا يوردن ذو عاهة على مصح أي لا يورد من بإبله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح لئلا ينزل بهذه ما نزل بتلك ، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية