( باب العين مع الهاء )
( عهد ) في حديث الدعاء
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001772وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك ، لا أزول عنه ، واستثنى بقوله : ما استطعت موضع القدر السابق في أمره : أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العهد يوما ما ، فإني أخلد عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته علي .
وقيل معناه : إني متمسك بما عهدته إلي من أمرك ونهيك ، ومبلي العذر في الوفاء به قدر الوسع والطاقة ، وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب فيه .
[ ص: 325 ] ( هـ س ) وفيه
لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده - أي ولا ذو ذمة في ذمته - ولا مشرك أعطي أمانا فدخل دار الإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه .
ولهذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا ; معاهدا كان أو غير معاهد ، حربيا كان أو ذميا ، مشركا [ كان ] أو كتابيا ، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئا ، فكأنه نهى عن قتل المسلم بالكافر ، وعن قتل الكافر وعن قتل المعاهد ، وفائدة ذكره بعد قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001774لا يقتل مسلم بكافر لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفي عنه القود بقتله الكافر فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001775ولا ذو عهد في عهده ويكون الكلام معطوفا على ما قبله ، منتظما في سلكه من غير تقدير شيء محذوف .
وأما
أبو حنيفة فإنه خصص الكافر في الحديث بالحربي دون الذمي ، وهو بخلاف الإطلاق ; لأن من مذهبه أن المسلم يقتل بالذمي ، فاحتاج أن يضمر في الكلام شيئا مقدرا ، ويجعل فيه تقديما وتأخيرا ، فيكون التقدير : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر : أي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر ، فإن الكافر قد يكون معاهدا وغير معاهد .
( هـ ) وفيه
من قتل معاهدا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول ، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر .
والمعاهد : من كان بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة ، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما .
* ومنه الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001777لا يحل لكم كذا وكذا ، ولا لقطة معاهد أي لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله ; لأنه معصوم المال ، يجري حكمه مجرى حكم الذمي .
وقد تكرر ذكر " العهد " في الحديث . ويكون بمعنى اليمين ، والأمان ، والذمة ، والحفاظ ، ورعاية الحرمة ، والوصية . ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني .
( هـ ) * ومنه الحديث
حسن العهد من الإيمان يريد الحفاظ ورعاية الحرمة .
[ ص: 326 ] ( س ) * ومنه الحديث
تمسكوا بعهد ابن أم عبد أي ما يوصيكم به ويأمركم ، يدل عليه حديثه الآخر
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد لمعرفته بشفقته عليهم ونصيحته لهم .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن أم عبد : هو
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
* ومنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001781حديث علي - رضي الله عنه - " عهد إلي النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - " أي أوصى .
* وحديث
عبد بن زمعة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001782هو ابن أخي عهد إلي فيه أخي " .
( هـ ) وفي حديث
أم زرع nindex.php?page=hadith&LINKID=1001783ولا يسأل عما عهد أي عما كان يعرفه في البيت من طعام وشراب ونحوهما ; لسخائه وسعة نفسه .
( س ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت لعائشة : وتركت عهيداه العهيدى - بالتشديد والقصر - فعيلى من العهد ، كالجهيدى من الجهد ، والعجيلى من العجلة .
( س ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=hadith&LINKID=1001784 " عهدة الرقيق ثلاثة أيام " هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ، ويرد إن شاء بلا بينة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة .