( غلت ) ( هـ ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " لا غلت في الإسلام " ; الغلت في الحساب كالغلط في الكلام ، وقيل : هما لغتان .
وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومنه حديث شريح : " كان لا يجيز الغلت " هو أن يقول الرجل : اشتريت هذا الثوب بمائة ، ثم يجده اشتراه بأقل من ذلك فيرجع إلى الحق ، ويترك الغلت .
( س ) ومنه حديث النخعي : " لا يجوز التغلت " هو تفعل من الغلت .
التالي
السابق