( كوى ) ( هـ ) فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1003403أنه كوى nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ لينقطع دم جرحه الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي ، فقيل : إنما نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ، ويرون أنه يحسم الداء ، وإذا لم يكو العضو عطب وبطل ، فنهاهم إذا كان على هذا الوجه ، وأباحه إذا جعل سببا للشفاء لا علة له ، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه ، لا الكي والدواء .
وهذا أمر تكثر فيه شكوك الناس ، يقولون : لو شرب الدواء لم يمت ، ولو أقام ببلده لم يقتل .
وقيل : يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنما أبيح للتداوي والعلاج عند الحاجة .
ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل ، كقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=999115هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون " والتوكل درجة أخرى غير الجواز . والله أعلم .
( هـ ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " إني لأغتسل قبل امرأتي ثم أتكوى بها " أي : أستدفئ بحر جسمها ، وأصله من الكي .