صفحة جزء
( وزن ) ( ه ) فيه نهى عن بيع الثمار قبل أن توزن وفي رواية حتى توزن أي تحزر وتخرص . سماه وزنا ; لأن الخارص يحزرها ويقدرها ، فيكون كالوزن لها .

ووجه النهي أمران : أحدهما : تحصين الأموال ، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك ، وذلك أوان الخرص .

والثاني : أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع ، وقبل الخرص سقط حقوق الفقراء منها ، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد .

* ومنه حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، وحتى يوزن قال أبو البختري : " قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يخرص " .

التالي السابق


الخدمات العلمية