صفحة جزء
( تيع ) ( هـ ) في حديث الزكاة : في التيعة شاة التيعة : اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل ، من تاع يتيع إذا ذهب إليه ، كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم .

( هـ ) وفيه : لا تتايعوا في الكذب كما يتتايع الفراش في النار التتايع : الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية ، والمتابعة عليه ، ولا يكون في الخير .

( هـ ) ومنه الحديث : " لما نزل قوله تعالى : والمحصنات من النساء قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : إن رأى رجل مع امرأته رجلا فيقتله تقتلونه ، وإن أخبر يجلد ثمانين ، أفلا يضربه بالسيف ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالسيف شا " أراد أن يقول شاهدا فأمسك . ثم قال : " لولا أن يتتايع فيه الغيران والسكران " وجواب لولا محذوف ، أراد لولا تهافت الغيران والسكران في القتل لتممت على جعله شاهدا ، أو لحكمت بذلك .

[ ص: 203 ] * ومنه حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما : " إن عليا كرم الله وجهه أراد أمرا فتتايعت عليه الأمور فلم يجد منزعا " يعني في أمر الجمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية