( ثنا ) ( هـ ) فيه :
" لا ثنى في الصدقة " : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة . والثنى بالكسر والقصر : أن يفعل الشيء مرتين . وقوله في الصدقة : أي في أخذ الصدقة ، فحذف المضاف . ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصديق ، وهو أخذ الصدقة ، كالزكاة والذكاة بمعنى التزكية والتذكية فلا يحتاج إلى حذف مضاف .
( هـ ) وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=996732 " نهى عن الثنيا إلا أن تعلم " هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد . وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر ، وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم .
( س ) وفيه :
من أعتق أو طلق ثم استثنى فله ثنياه أي من شرط في ذلك شرطا أو علقه على شيء فله ما شرط أو استثنى منه ، مثل أن يقول : طلقتها ثلاثا إلا واحدة ، أو أعتقتهم إلا فلانا .
( هـ ) وفيه :
" كان لرجل ناقة نجيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط ثنياها " أراد قوائمها ورأسها .
[ ص: 225 ] ( هـ ) وفي حديث
كعب . وقيل
ابن جبير : " الشهداء ثنية الله في الخلق " كأنه تأول قول الله تعالى :
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فالذين استثناهم الله من الصعق الشهداء ، وهم الأحياء المرزوقون .
( هـ ) وفي حديث
عمر : " كان ينحر بدنته وهي باركة مثنية بثنايين " أي معقولة بعقالين ، ويسمى ذلك الحبل الثناية ، وإنما لم يقولوا ثناءين بالهمز حملا على نظائره ، لأنه حبل واحد يشد بأحد طرفيه يد وبطرفه الثاني أخرى ، فهما كالواحد ، وإن جاء بلفظ اثنين ولا يفرد له واحد .
* ومنه حديث
عائشة رضي الله عنها تصف أباها : " فأخذ بطرفيه وربق لكم أثناءه " أي ما انثنى منه ، واحدها ثني ، وهو معاطف الثوب وتضاعيفه .
* ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه :
" كان يثنيه عليه أثناء من سعته " يعني ثوبه .
* وفي صفته صلى الله عليه وسلم : "
ليس بالطويل المتثني " هو الذاهب طولا ، وأكثر ما يستعمل في طويل لا عرض له .
( س ) وفي حديث الصلاة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=996735صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم ، فهي ثنائية لا رباعية ، ومثنى معدول من اثنين اثنين .
( هـ ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك :
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة فقال : أولها ملامة ، وثناؤها ندامة ، وثلاثها عذاب يوم القيامة أي ثانيها وثالثها .
( س ) ومنه حديث
الحديبية :
" يكون لهم بدء الفجور وثناه " أي أوله وآخره .
* وفي ذكر الفاتحة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=996738هي السبع المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في كل صلاة : أي تعاد . وقيل : المثاني السور التي تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل ، كأن المئين جعلت مبادي ، والتي تليها مثاني .
( هـ ) وفي حديث
ابن عمرو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=996739 " من أشراط الساعة أن يقرأ فيما بينهم بالمثناة ، ليس أحد يغيرها ، قيل : وما المثناة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب الله تعالى " وقيل إن المثناة هي أن أحبار
بني إسرائيل بعد
موسى عليه السلام وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله ،
[ ص: 226 ] فهو المثناة ، فكأن
ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب ، وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم
اليرموك منهم ، فقال هذا لمعرفته بما فيها . قال
الجوهري : المثناة هي التي تسمى بالفارسية دوبيتي ، وهو الغناء .
* وفي حديث الأضحية :
" أنه أمر بالثنية من المعز " الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثني ، وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة .
( س ) وفيه : " من يصعد ثنية المرار حط عنه ما حط عن
بني إسرائيل " الثنية في الجبل كالعقبة فيه . وقيل هو الطريق العالي فيه وقيل أعلى المسيل في رأسه . والمرار بالضم : موضع بين
مكة والمدينة من طريق
الحديبية . وبعضهم يقوله بالفتح ، وإنما حثهم على صعودها لأنها عقبة شاقة وصلوا إليها ليلا حين أرادوا
مكة سنة
الحديبية ، فرغبهم في صعودها . والذي حط عن
بني إسرائيل هو ذنوبهم ، من قوله تعالى :
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم .
( س ) وفي خطبة
الحجاج :
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا
هي جمع ثنية ، أراد أنه جلد يرتكب الأمور العظام .
( س ) وفي حديث الدعاء :
من قال عقيب الصلاة وهو ثان رجله أي عاطف رجله في التشهد قبل أن ينهض .
( س ) وفي حديث آخر :
من قال قبل أن يثني رجله وهذا ضد الأول في اللفظ ، ومثله في المعنى ; لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد .