( حرم ) [ هـ ] فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=997425كل مسلم عن مسلم محرم يقال إنه لمحرم عنك : أي يحرم أذاك عليه . ويقال : مسلم محرم ، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئا يوقع به . يريد أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله .
[ هـ ] ومنه حديث
عمر " الصيام إحرام " لاجتناب الصائم ما يثلم صومه . ويقال للصائم محرم . ومنه قول الراعي :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا
وقيل : أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به . ويقال للحالف محرم لتحرمه به .
* ومنه قول
الحسن " في الرجل يحرم في الغضب " أي يحلف .
( س ) وفي حديث
عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=997426 " في الحرام كفارة يمين " هو أن يقول : حرام الله لا أفعل كذا ،
[ ص: 373 ] كما يقول يمين الله ، وهي لغة
العقيليين . ويحتمل أن يريد تحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق . ومنه قوله تعالى :
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
ومنه حديث
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=997427آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا تعني ما كان قد حرمه على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحله وجعل في اليمين الكفارة .
ومنه حديث
علي في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حرم امرأته فليس بشيء .
وحديثه الآخر إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها .
( ه ) وفي حديث
عائشة كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله وحرمه الحرم - بضم الحاء وسكون الراء - الإحرام بالحج ، وبالكسر : الرجل المحرم . يقال : أنت حل ، وأنت حرم . والإحرام : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع . فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء . وأحرم الرجل إذا دخل الحرم ، وفي الشهور الحرم وهي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
ومنه حديث الصلاة
تحريمها التكبير كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، فقيل للتكبير : تحريم ; لمنعه المصلي من ذلك ، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام : أي الإحرام بالصلاة .
وفي حديث
الحديبية nindex.php?page=hadith&LINKID=997429لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها الحرمات : جمع حرمة ، كظلمة وظلمات ، يريد حرمة الحرم ، وحرمة الإحرام ، وحرمة الشهر الحرام . والحرمة : ما لا يحل انتهاكه .
* ومنه الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=997430لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=997431مع ذي حرمة منها ذو المحرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم .
[ ص: 374 ] [ هـ ] ومنه حديث بعضهم " إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى " أي إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ، ومضرة على الخاصة قدمت منفعة العامة .
ومنه الحديث
أما علمت أن الصورة محرمة أي محرمة الضرب ، أو ذات حرمة .
* والحديث الآخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=997433حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه وتعاليت ، فهو في حقه كالشيء المحرم على الناس .
* والحديث الآخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=997434فهو حرام بحرمة الله أي بتحريمه . وقيل الحرمة الحق : أي بالحق المانع من تحليه .
* وحديث الرضاع
فتحرم بلبنها أي صار عليها حراما .
* وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وذكر عنده قول
علي في الجمع بين الأمتين الأختين " حرمتهن آية وأحلتهن آية " فقال : " تحرمهن علي قرابتي منهن ، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض " أراد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحرتين ، فقال : لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى ، إذ لو كان ذلك لم يحل وطء الثانية بعد وطء الأولى ، كما يجري في الأم مع البنت ، ولكنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما ، فحرم عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت ; لأنها من أصهاره ، وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قد أخرج الإماء من حكم الحرائر ; لأنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائه . والفقهاء على خلاف ذلك ، فإنهم لا يجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء . فأما الآية المحرمة فهي قوله تعالى :
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأما الآية المحلة فقوله تعالى
أو ما ملكت أيمانكم .
( هـ ) وفي حديث
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=997435أنه أراد البداوة فأرسل إلي ناقة محرمة المحرمة هي التي لم تركب ولم تذلل .
( هـ ) وفيه
الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحرمة هي بالكسر الغلمة وطلب الجماع ، وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أخص . يقال استحرمت الشاة إذا طلبت الفحل .
( س ) وفي حديث
آدم - عليه السلام -
أنه استحرم بعد موت ابنه مائة سنة لم يضحك هو من قولهم أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك ، وليس من استحرام الشاة .
[ ص: 375 ] ( هـ ) وفيه
إن عياض بن حماد المجاشعي كان حرمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا حج طاف في ثيابه . كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم - أي يتشددون - إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلا في ثيابه ، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كل واحد منهما حرمي صاحبه ، كما يقال كري للمكري والمكتري . والنسب في الناس إلى الحرم حرمي بكسر الحاء وسكون الراء . يقال رجل حرمي ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حرمي .
( هـ ) وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=997439حريم البئر أربعون ذراعا هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها : أي إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه . وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه ، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه .