[ جوح ]
جوح : الجوح : الاستئصال من الاجتياح . جاحتهم السنة جوحا وجياحة وأجاحتهم واجتاحتهم : استأصلت أموالهم ، وهي تجوحهم جوحا وجياحة ، وهي سنة جائحة : جدبة ; وجحت الشيء أجوحه . وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10369190إن أبي يريد أن يجتاح مالي ؛ أي : يستأصله ويأتي عليه أخذا وإنفاقا ; قال
ابن الأثير : قال
الخطابي : يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله ، إلا أن يجتاح أصله ، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه ، وقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10369191أنت ومالك لأبيك ، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة ، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه ; فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ، ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا ، فلا أعلم أحدا ذهب إليه ; وفي الحديث :
أعاذكم الله من جوح الدهر . واجتاح العدو ماله : أتى عليه . والجوحة والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة . وكل ما استأصله : فقد جاحه واجتاحه . وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى ؛ أي : أهلكه بالجائحة .
الأزهري عن
أبي عبيد : الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=15409ابن شميل : أصابتهم جائحة ؛ أي : سنة شديدة اجتاحت أموالهم ، فلم تدع لهم وجاحا ، والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : جاح يجوح جوحا إذا هلك مال أقربائه . وجاح يجوح إذا عدل عن المحجة إلى غيرها ، ونزلت بفلان جائحة من الجوائح . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10369192أنه نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح ; وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10369193أنه أمر بوضع الجوائح ; ومنه قول الشاعر :
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
وروى
الأزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : جماع الجوائح كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي ، قال : وإذا اشترى الرجل ثمر نخل بعدما يحل بيعه فأصيب الثمر بعدما قبضه المشتري لزمه الثمن كله ، ولم يكن على البائع وضع ما أصابه من الجائحة عنه ; قال : واحتمل أمره بوضع الجوائح أن يكون حضا على الخير لا
[ ص: 234 ] حتما كما أمر بالصلح على النصف ; ومثله أمره بالصدقة تطوعا ، فإذا خلى البائع بين المشتري وبين الثمر فأصابته جائحة لم يحكم على البائع بأن يضع عنه من ثمنه شيئا ; وقال
ابن الأثير : هذا أمر ندب واستحباب عند عامة الفقهاء ، لا أمر وجوب ، وقال
أحمد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم يوضع بقدر ما هلك ; وقال
مالك : يوضع في الثلث فصاعدا ؛ أي : إذا كانت الجائحة في دون الثلث ، فهو من مال المشتري ، وإن كان أكثر فمن مال البائع ; قال
أبو منصور : والجائحة تكون بالبرد يقع من السماء إذا عظم حجمه فكثر ضرره ، وتكون بالبرد المحرق أو الحر المفرط حتى يبطل الثمن ; قال
شمر : وقال
إسحاق : الجائحة إنما هي آفة تجتاح الثمر سماوية ، ولا تكون إلا في الثمار ، فيخفف الثلث على الذين اشتروه ; قال : وأصل الجائحة : السنة الشديدة تجتاح الأموال ، ثم يقال : اجتاح العدو مال فلان إذا أتى عليه .
أبو عمرو : الجوح الهلاك .
الأزهري في ترجمة جحا : الجائح الجراد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : وجوحان : اسم . ومجاح : موضع ; أنشد
ثعلب :
لعن الله بطن قف مسيلا ومجاحا فلا أحب مجاحا
قال : وإنما قضينا على مجاح أن ألفه واو ; لأن العين واوا أكثر منها ياء ، وقد يكون محاج فعالا فيكون من غير هذا الباب ، فنذكره في موضعه .