[ بيظ ]
بيظ : البيظة : الرحم ، عن
كراع ، والجمع بيظ ، قال الشاعر يصف القطا وأنهن يحملن الماء لفراخهن في حواصلهن :
حملن لها مياها في الأداوى كما يحملن في البيظ الفظيظا .
الفظيظ : ماء الفحل .
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : باظ الرجل يبيظ بيظا وباظ يبوظ بوظا إذا قرر أرون
أبي عمير في المهبل ، قال
أبو منصور : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي بالأرون المني ،
وبأبي عمير الذكر ، وبالمهبل قرار الرحم . وقال
الليث : البيظ ماء الرجل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : باظ الرجل إذا سمن جسمه بعد هزال .
بيع : البيع : ضد الشراء ، والبيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد . وبعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعا ومبيعا ، وهو شاذ وقياسه مباعا . والابتياع : الاشتراء . وفي الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10368753لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه " قال
أبو عبيد : كان
أبو عبيدة وأبو
زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي في قوله : لا يبع على بيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، قال
أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإنما المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، وقيل في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10368754ولا يبع على بيع أخيه هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرقا عن مقامهما ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ; لأنه لعل أن يرد السلعة التي اشترى أولا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الأخير قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أنهى رجلا قبل أن يتبايع المتبايعان وإن كانا تساوما ، ولا بعد أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس ببيع على بيع أخيه فينهى عنه ، قال : وهذا يوافق حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10368755 " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد . قال
الأزهري : البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه ؛ لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشتريا كان أو بائعا ، وكل منهي عن ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما في السوم قبل العقد ، قال
الأزهري : وقد تأول بعض من يحتج
لأبي حنيفة وذويه