باب الباء والضاد وما يثلثهما
( بضع ) الباء والضاد والعين أصول ثلاثة : الأول الطائفة من الشيء عضوا أو غيره ، والثاني بقعة ، والثالث أن يشفى شيء بكلام أو غيره .
فأما الأول فقال
الخليل : بضع الإنسان اللحم يبضعه بضعا و [ بضعه ] يبضعه تبضيعا : إذا جعله قطعا . والبضعة القطعة وهي الهبرة . ويقولون : إن فلانا لشديد البضيع والبضعة : إذا كان ذا جسم ولحم سمين . قال :
[ ص: 255 ] خاظي البضيع لحمه خظا بظا
قال : خاظي البضيع شديد اللحم . وقال
يعقوب : البضيع من اللحم جمع بضع ، كقولك عبد وعبيد . فأما الباضعة فهي القطعة من الغنم ، يقال : فرق بواضع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : البضعة قطعة من اللحم مجتمعة ، وجمعها بضع ، كما تقول بدرة وبدر ، وتجمع على بضع أيضا . قال
زهير :
دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد
ومن هذا قولهم : بضعت الغصن أبضعه ، أي : قطعته . قال
أوس :
ومبضوعة من رأس فرع شظية بطود تراه بالسحاب مكللا
فأما المباضعة التي هي المباشرة فإنها من ذلك ، لأنها مفاعلة من البضع ، وهو من حسن الكنايات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : باضع الرجل امرأته : إذا جامعها ، بضاعا . وفي المثل : " كمعلمة أمها البضاع " يضرب للرجل يعلم من هو أعلم منه . قال : ويقال : فلان مالك بضعها ، أي : تزويجها . قال الشاعر :
يا ليت ناكحها ومالك بضعها وبني أبيهم كلهم لم يخلقوا
[ ص: 256 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : البضع النكاح ، والبضاع الجماع .
ومما هو محمول على القياس الأول بضاعة التاجر من ماله طائفة منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : أبضع الرجل بضاعة . قال : ومنه قولهم : " كمستبضع التمر إلى هجر " يضرب مثلا لمن ينقل الشيء إلى من هو أعرف به وأقدر عليه . وجمع البضاعة بضاعات وبضائع .
قال
أبو عمرو : الباضع الذي يجلب بضائع الحي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : يقال : اتخذ عرضه بضاعة ، أي : جعله كالشيء يشترى ويباع ، وقد أفصح
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي بما قلناه ، فإن في نص قوله : إنما سميت البضاعة بضاعة لأنها قطعة من المال تجعل في التجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : البضائع كالعلائق ، وهي الجنائب تجنب مع الإبل . وأنشد :
احمل عليها إنها بضائع وما أضاع الله فهو ضائع
ومثله :
أرسلها عليقة وما علم أن العليقات يلاقين الرقم
ومن باب الأعضاء التي هي طوائف من البدن قولهم الشجة الباضعة ، وهي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي التي تشق اللحم شقا خفيفا . ومنه حديث
عمر أنه ضرب الذي أقسم على
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تعطيه ، فضربه أدبا له ثلاثين سوطا كلها تبضع وتحدر ، أي : تشق الجلد وتحدر الدم .
[ ص: 257 ] ومن هذا الباب البضع من العدد ، وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة . ويقال : البضع سبعة . قالوا : وذلك تفسير قوله تعالى :
بضع سنين . ومن أمثالهم : " تشرط البضاعة " ، يقول : إذا احتاج بذل بضاعته وما عنده .
وأما البقعة فالبضيع بلد ، قال فيه
حسان :
أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل
وباضع : موضع . وبضيع : جبل . وهو في شعر لبيد . والبضيع البحر . قال
الهذلي :
فظل يراعي الشمس حتى كأنها فويق البضيع في الشعاع خميل
وقال
الدريدي : البضيع جزيرة تقطع من الأرض في البحر . فإن كان ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد صحيحا فقد عاد إلى القياس الأول .
وأما الأصل الثالث فقولهم : بضعت من الماء : رويت منه . وماء بضيع ، أي : نمير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : شرب فلان فما بضع ، أي : ما روي . والبضع الري . قال
الشيباني : بضع بضوعا ، كما يقال : نقع .