إذا ما كنت مهدية فأهدي من المأنات أو قطع السنام
قال : مأنت الرجل : أصبت مأنته . وقولهم : ما مأنت مأنه ، أي لم أشعر به . قال ابن دريد : ماءنت في الأمر ، مثل ماعنت ، أي روأت . أما ما جاء في الحديث : " الأصمعي مئنة من فقه الرجل " فمن باب إن ، وقد ذكر فيه .