فصل
ولم يكن
من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس ، ولا الجمع حال نزوله أيضا ، وإنما كان يجمع إذا جد به السير ، وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة
تبوك ، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا
بعرفة لأجل اتصال الوقوف ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وشيخنا ، ولهذا خصه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه .
وأحمد ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، جعلوا سببه السفر ، ثم اختلفوا ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ، ولم يجوزاه
لأهل مكة ، وجوز
مالك ،
وأحمد في الرواية الأخرى عنه
لأهل مكة الجمع والقصر
بعرفة ، واختارها شيخنا
وأبو الخطاب في عباداته ، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز
القصر والجمع في طويل السفر وقصيره ، كما هو مذهب كثير من السلف ، وجعله
مالك وأبو الخطاب مخصوصا
بأهل مكة .
ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر ، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة ، والله أعلم