عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
زاد المعاد
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
فصل من ضرب له سهم ولم يحضر
فهرس الكتاب
زاد المعاد
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
65
جزء
1
2
3
4
5
[
ص:
65 ]
فصل
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=55
طلحة بن عبيد الله
nindex.php?page=showalam&ids=85
وسعيد بن زيد
رضي الله عنهما
بالشام
لم يشهدا
بدرا
، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما
، فقالا : وأجورنا يا رسول الله ؟ فقال : " وأجوركما
" .
وذكر
ابن هشام
وابن حبيب
أن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003150
أبا لبابة
والحارث بن حاطب
وعاصم بن عدي
خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم ، وأمر
أبا لبابة
على
المدينة
،
nindex.php?page=showalam&ids=100
وابن أم مكتوم
على الصلاة ، وأسهم لهم
) .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003151
والحارث بن الصمة
كسر
بالروحاء
فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه
) .
قال
ابن هشام
: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003152
nindex.php?page=showalam&ids=188
وخوات بن جبير
ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه . ولم يختلف أحد أن
nindex.php?page=showalam&ids=7
عثمان بن عفان
رضي الله عنه تخلف على امرأته
رقية
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب له بسهمه ، فقال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك
) ، قال
ابن حبيب
: وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون أن
لا يقسم لغائب
.
قلت : وقد قال
أحمد
ومالك
وجماعة من السلف والخلف : إن
الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش
فله سهمه .
قال
ابن حبيب
: (
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة
) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم