فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ، ثم ظهر عليه المسلمون ، أو أسلم عليه المشركون
في "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : أن فرسا
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر رضي الله عنه ذهب وأخذه العدو ، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق له عبد فلحق
بالروم ، فظهر عليه المسلمون فرده عليه
خالد في زمن
أبي بكر رضي الله
[ ص: 70 ] عنه .
وفي " سنن
أبي داود " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003159أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام ) . وفي " المدونة " و" الواضحة " (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003160أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدته لم يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ) .
وصح عنه : أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح
بمكة ، فلم يرد على أحد داره . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003161وقيل له : أين تنزل غدا من دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ) ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى
المدينة وثب
عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة فحازها كلها ، وحوى عليها ، ثم أسلم وهي في يده ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له ، وكان
عقيل ورث
أبا طالب ، ولم يرثه
علي لتقدم إسلامه على موت أبيه ، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من
عبد المطلب فإن أباه
عبد الله مات وأبوه
عبد المطلب حي ، ثم مات
عبد المطلب فورثه أولاده ، وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ومات أكثر أولاده ولم يعقبوا ، فحاز
أبو طالب رباعه ثم مات ، فاستولى عليها
عقيل دون
علي لاختلاف الدين ، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى
عقيل على داره ؛ فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003162وهل ترك لنا عقيل منزلا ) .
وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق
بالمدينة فيستولون على داره وعقاره ، فمضت السنة أن
الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال ، ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم ، بل من أسلم على شيء فهو له ، هذا حكمه وقضاؤه صلى الله عليه وسلم .