فصل
وأما حكم هدايا الأئمة بعده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أصحاب
مالك : إذا أهدى أمير
الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها ، وتكون له خاصة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تكون للمسلمين ، ويكافئه عليها من بيت المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه :
ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم .