فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003179المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
وثبت عنه أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003180أجار رجلين أجارتهما nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ابنة عمه ) ، وثبت عنه أنه
[ ص: 82 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003181أجار nindex.php?page=showalam&ids=9920أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب ، ثم قال : يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي حديث آخر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003182يجير على المسلمين أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ) .
فهذه أربع قضايا كلية ، أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم .
والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول
أمان المرأة والعبد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : وهذا خلاف قول الناس كلهم .
والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من
تولية الكفار شيئا من الولايات ، فإن للوالي يدا على المولى عليه .
والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن
السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم ، وللقاصي من الجيش ، إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة ، صلوات الله وسلامه عليه .