فصل في قضائه في
نكاح التفويض
ثبت عنه أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003198قضى في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل [ ص: 94 ] بها حتى مات أن لها مهر مثلها ، ولا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ) .
وفي " سنن
أبي داود " عنه أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003199قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر ) .
وقد تضمنت هذه الأحكام جواز
النكاح من غير تسمية صداق ، وجواز
الدخول قبل التسمية ،
واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ، ووجوب
عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج ، وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث ، منهم :
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
[ ص: 95 ] ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : لا صداق لها ) وبه أخذ
أهل المدينة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الآخر .
وتضمنت جواز
تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين ، أو ولي فيهما ، أو ولي وكله الزوج ، أو زوج وكله الولي ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا فلانة ، مقتصرا على ذلك ، أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج ، وهذا ظاهر مذهب
أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر ، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ، ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين .
وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة ، فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه .