صفحة جزء
فصل في قضائه في نكاح التفويض

ثبت عنه أنه ( قضى في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل [ ص: 94 ] بها حتى مات أن لها مهر مثلها ، ولا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ) .

وفي " سنن أبي داود " عنه أنه ( قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر ) .

وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج ، وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه .

[ ص: 95 ] ( وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : لا صداق لها ) وبه أخذ أهل المدينة ومالك والشافعي في قوله الآخر .

وتضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين ، أو ولي فيهما ، أو ولي وكله الزوج ، أو زوج وكله الولي ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا فلانة ، مقتصرا على ذلك ، أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج ، وهذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر ، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ، ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين .

وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة ، فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية