فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح
في " الصحيحين " عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003201إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ) . وفيهما عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003202لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها ) .
وفيهما : أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003203نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها ) .
وفي " مسند
أحمد " : عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003204لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى ) فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله .
وقد اتفق على وجوب
الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك ، وعلى عدم
الوفاء باشتراط ترك الوطء ، والإنفاق والخلو عن المهر ، ونحو ذلك .
[ ص: 98 ] واختلف في
شرط الإقامة في بلد الزوجة ،
وشرط دار الزوجة ، وأن لا يتسرى عليها ، ولا يتزوج عليها ، فأوجب
أحمد وغيره الوفاء به ، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند
أحمد .
واختلف في
اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ، وهل يؤثر عدمها في فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة .
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان
اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به ، فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها ، وقد فرق النص بينهما ، فقياس أحدهما على الآخر فاسد .