فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار ، والمحلل ، والمتعة ، ونكاح المحرم ، ونكاح الزانية
أما الشغار ، فصح النهي عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ومعاوية . وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003205لا شغار في الإسلام ) . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003206والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) .
[ ص: 99 ] وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003207والشغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك ، وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك ، وأزوجك أختي ) .
وفي حديث
معاوية : أن
العباس بن عبد الله بن عباس أنكح
عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه
عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب
معاوية رضي الله عنه إلى
مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003208هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فاختلف الفقهاء في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده . وقال
الخرقي : لا يصح ولو سموا مهرا على حديث
معاوية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب
أحمد : إن سموا مهرا ، وقالوا : مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح ، وإن لم يقولوا ذلك صح .
واختلف في علة النهي ، فقيل : هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر ، وقيل : العلة التشريك في البضع ، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به ، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته ، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين ، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا هو الموافق للغة العرب ، فإنهم يقولون : بلد شاغر من أمير ، ودار شاغرة من أهلها : إذا خلت ، وشغر الكلب : إذا رفع رجله وأخلى مكانها . فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ، ولم يبق إلا اشتراط كل
[ ص: 100 ] واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد ، فهذا منصوص أحمد .
وأما من فرق ، فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد ؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق ، وإن لم يقولوا ذلك صح ، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح ؛ لأن القصود في العقود معتبرة ، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك ، والتواطؤ عليه ونيته ، فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح ، وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب .