فصل
وأما
نكاح المحلل ففي " المسند "
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003209لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وفي " المسند " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003210لعن الله المحلل والمحلل له ) وإسناده حسن .
وفيه عن
علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال
[ ص: 101 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003211ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) .
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل ، وهم : المحلل والمحلل له ، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، ولا فرق عند
أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها .