فصل
وأما
نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف هل نهى عنها يوم
خيبر ؟ على قولين ، والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم
خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية ، وإنما قال علي
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003212إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن [ ص: 102 ] الحمر الأهلية ) محتجا عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم
خيبر ، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إباحتها ، فإن في " الصحيحين " عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003213كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ) [ المائدة : 87 ] ولكن في " الصحيحين " : عن
علي رضي الله عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003214أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء ) .
وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة ، وإلا لزم منه النسخ مرتين ، ولم يحتج به على علي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهم ، ولكن النظر : هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأفتى بحلها للضرورة ، فلما توسع الناس فيها ، ولم يقتصروا على موضع الضرورة ، أمسك عن فتياه ورجع عنها .