فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المرضعة .
ثبت عنه في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003256لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) .
وفي " سنن
أبي داود " عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003257لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره ) .
قال : قلت : ما يعني ؟ قالت : الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع .
قلت : أما الحديث الأول فهو حديث
جدامة بنت وهب ، وقد تضمن
[ ص: 135 ] أمرين لكل منهما معارض فصدره هو الذي تقدم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003258لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) وقد عارضه حديث
أسماء ، وعجزه : ثم سألوه عن العزل ، فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003259ذلك الوأد الخفي ) وقد عارضه حديث
أبي سعيد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003260كذبت يهود ) ، وقد يقال إن قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003261لا تقتلوا أولادكم سرا ) نهي أن يتسبب إلى ذلك ، فإنه شبه الغيل بقتل الولد ، وليس بقتل حقيقة ، وإلا كان من الكبائر ، وكان قرين الإشراك بالله .
ولا ريب أن
وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث
أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه ، ولهذا كان
عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم ، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد ،
وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا والله أعلم .