فصل في
قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ
ثبت في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003272أن [ ص: 141 ] النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ، فقال : " لعله يريد أن يلم بها " . فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم : لا يصح في تحريم
وطء الحامل خبر غير هذا . انتهى وقد روى أهل " السنن " من حديث
أبي سعيد رضي الله عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003273أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003274من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003275حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003276كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) كان شيخنا يقول في معناه : كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده ؛ لأن وطأه زاد في خلقه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . قال : فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها ، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه ، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في
[ ص: 142 ] الولد وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه عن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003277النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط ، فقال : " لعله يريد أن يلم بها ) وذكر الحديث . يعني : أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه ، لم يحل له ؛ لأنه ليس بولده ، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد .
وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم
نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنى ، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى ، ففي صحة العقد قولان : أحدهما : بطلانه وهو مذهب
أحمد ،
ومالك . والثاني : صحته وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ثم اختلفا فمنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه الشافعي ، وقال أصحابه لا يحرم .