فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل
يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها .
ثبت عنه في " الصحيح " : أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003278أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . قيل : لأنس ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ) وذهب إلى جواز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأحمد وإسحاق .
وعن
أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها .
وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها .
والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس ، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح
[ ص: 143 ] فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها ، واستثنى خدمتها . وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة
خيبر .