فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر ، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن
ثبت في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003304كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا ، فذلك خمسمائة ) .
وقال
عمر رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003305ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح . انتهى .
والأوقية أربعون درهما .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=16003306أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ( تزوج ولو بخاتم من حديد ) .
وفي " سنن
أبي داود " : من حديث
جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003307من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ) .
[ ص: 161 ] وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003308أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح .
وفي " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003309إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
وفي " الصحيحين " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003310أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا " قال : لا أجد شيئا ، قال : " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ) .
[ ص: 162 ] وفي
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003311أن أبا طلحة خطب nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ، فقالت : والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ، ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذاك مهري وما أسالك غيره . فأسلم فكان ذلك مهرها . قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم فدخل بها فولدت له ) .
فتضمن هذا الحديث أن
الصداق لا يتقدر أقله ، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة .
وتضمن أن
المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره .
وتضمن أن
المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك ، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها ، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها ، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها ، وهذا هو الذي اختارته
nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم من انتفاعها بإسلام
أبي طلحة ، وبذلها نفسها له إن أسلم ، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج .
فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به ، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها ، فما خلا العقد عن مهر وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص ؟ .
والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين ، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق ، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق ، وإن كان غير مالي ، فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه ، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها بخلاف
[ ص: 163 ] الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، هذا مقتضى هذه الأحاديث .
وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق إلا مالا ولا تكون منافع أخرى ، ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه .
ومن قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم
كمالك وعشرة دراهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة ، وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب .
ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو أنها منسوخة أو أن عمل
أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل . والأصل يردها ، وقد زوج سيد
أهل المدينة من التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله ، وقد تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع .