فصل
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم -
تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه وبدنه . وكان ربما
يقبل الميت كما (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000790قبل nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون وبكى ) ، وكذلك (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000791الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم ) .
وكان
يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل
[ ص: 484 ] ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم .
وكان
إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ، ويكفن في ثوبيه ، وهما ثوبا حرامه : إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه ، وكان يأمر من ولي
[ ص: 485 ] الميت أن يحسن كفنه ، ويكفنه في البياض ، وينهى عن
المغالاة في الكفن ، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب .