حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع .
في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003323أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها [ ص: 175 ] تطليقة ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003324أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال : " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها " قال : نعم . فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ) .
وفي " سنن
أبي داود " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003325أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003326أتردين عليه حديقته التي أعطاك " ؟ قالت : نعم وزيادة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " قالت : نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده صحيح .
فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام :
أحدها :
جواز الخلع كما دل عليه القرآن ، قال تعالى :
[ ص: 176 ] (
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ البقرة : 229 ]
ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع .
وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره ، ومنعه طائفة بدون إذنه ، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه .
وفي الآية دليل على
حصول البينونة به ؛ لأنه سبحانه سماه فدية ، ولو كان رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له ، ودل قوله سبحانه : (
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) على
جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
وقد ذكر
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه .
وذكر أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها .
ورفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال : ( اخلعها ولو من قرطها ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب عن
كثير بن أبي كثير عنه .
[ ص: 177 ] وذكر
عبد الرزاق عن
معمر عن
ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003327لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وقال
عطاء : إن أخذ زيادة على صداقها ، فالزيادة مردودة إليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها .
والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة ، والذين منعوه احتجوا بحديث
أبي الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=16003328أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته " ؟ قالت : نعم وزيادة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني سمعه
أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح .
قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة ، فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة ، ومنهم من روي عنه إباحتها ، ومنهم من روي عنه كراهتها ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن
علي رضي الله عنه : أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة ،
وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال : ترد عليها .
وقد ذكر
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
عطاء nindex.php?page=hadith&LINKID=16003329أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال [ ص: 178 ] ( فتردين عليه حديقته التي أصدقك " ؟ قالت : نعم وزيادة من مالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة " قالت : نعم ) فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلا فحديث
أبي الزبير مقو له وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنهما .