فصل
وفي تسميته سبحانه الخلع فدية ، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين ، فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها ، وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك ؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقالوا : قد بانت منه بنفس الخلع ، وذكر
عبد الرزاق عن
معمر عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة : (
إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها ) قال
معمر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول مثل ذلك . قال
قتادة : وكان
الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة .
ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ ، تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه ، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه ، ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء ، فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة ، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة ، فهو خاطب من الخطاب ، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره .
[ ص: 179 ]