حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الطلاق قبل النكاح
في " السنن " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003345لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو أحسن شيء في هذا الباب ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وروى
أبو داود : (
لا بيع إلا فيما يملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003347لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي [ ص: 197 ] رباح ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يرفعه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003348لا طلاق قبل نكاح ) .
وذكر
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت
عطاء يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : ( إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( أخطأ في هذا ، إن الله تعالى يقول : (
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ) [ الأحزاب : 49 ] ، ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وذكر
أبو عبيد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه سئل عن
رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال
علي : ( ليس طلاق إلا من بعد ملك ) .
وثبت عنه - رضي الله عنه - أنه قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها ) ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحابهم ،
وداود وأصحابه ، وجمهور أهل الحديث .
ومن حجة هذا القول : أن القائل : إن تزوجت فلانة ، فهي طالق مطلق لأجنبية ، وذلك محال ، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية ، والمتجدد هو نكاحها ، والنكاح لا يكون طلاقا ، فعلم أنها لو طلقت ، فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا ، وهي إذ ذاك أجنبية ، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها ، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق ، فلا يصح ، كما لو
[ ص: 198 ] قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت وهي زوجته ، لم تطلق بغير خلاف .
فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال :
إن ملكت فلانا فهو حر ، صح التعليق ، وعتق بالملك ؟ .
قيل : في تعليق العتق قولان ، وهما روايتان عن
أحمد ، كما عنه روايتان في تعليق الطلاق ، والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه ، وعليه أصحابه - صحة
تعليق العتق دون الطلاق ، والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ، ولا يعتمد نفوذ الملك ، فإنه ينفذ في ملك الغير ، ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا ، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه ، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر ، أو اشتراه بشرط العتق ، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق ، فإنه قربة محبوبة لله تعالى ، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق ، فإنه بغيض إلى الله ، وهو أبغض الحلال إليه ، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة ، وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر ، كقوله : لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا ، فإذا وجد الشرط ، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة ، فهذا لون ، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر .