فصل
وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين أم لا ؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه ، وإن كان عليه دين لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته .
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا ، وقال : ( لتعلموا أنها سنة ) ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل : ( إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة ) .
[ ص: 486 ] ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة ،
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) .