فتضمن هذا الحكم أن
الطلاق على أربعه أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام .
فالحلالان : أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .
[ ص: 200 ] والحرامان : أن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها .
وأما من لم يدخل بها ، فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا ، كما قال تعالى : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [ البقرة : 236 ] .
وقال تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : 49 ] ، وقد دل على هذا قوله تعالى : (
فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ، وهذه لا عدة لها ، ونبه عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003355فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول ، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003356أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، فقال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) ، حتى قام رجل ، فقال : يا رسول الله ! أفلا أقتله .
وفي " الصحيحين " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003357عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال : أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت [ ص: 201 ] الله فيما أمرك من طلاق امرأتك .
فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة ، ويجوز
تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا .
وأما المدخول بها ، فإن كانت حائضا أو نفساء ، حرم طلاقها ، وإن كانت طاهرا ، فإن كانت مستبينة الحمل ، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله ، وإن كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ، ويجوز قبله . هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق ، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه ، وأباحه إذا كان من مكلف مختار ، عالم بمدلول اللفظ ، قاصد له .