أما قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003362مره فليراجعها ) ،
فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان :
أحدها : ابتداء النكاح ، كقوله تعالى : (
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) [ البقرة : 230 ] ، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا : هو الزوج الثاني ، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول ، وذلك نكاح مبتدأ .
وثانيهما : الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا ، (
كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده : رده ) ، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -جورا وأخبر أنها لا تصلح ، وأنها خلاف العدل ، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى .
ومن هذا قوله لمن
فرق بين جارية وولدها في البيع ، فنهاه عن ذلك ، ورد البيع ، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع ، فإنه بيع باطل ، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا ، وهكذا الأمر بمراجعة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق ، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة .
وأما قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003365أرأيت إن عجز واستحمق ) ، فيا سبحان الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حسبها عليه واعتد عليه بها - لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى : أرأيت ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أكره ما إليه " أرأيت "
[ ص: 209 ] فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة " أرأيت " الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه ، والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به ، وأنه ساقط من فعل فاعله ، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر ، إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم ، فقد عجز واستحمق ، وحينئذ فيقال : هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم ، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله ، فيكون مردودا باطلا ، فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره .
وأما قوله : فحسبت من طلاقها . ففعل مبني لما لم يسم فاعله ، فإذا سمي فاعله ، ظهر ، وتبين هل في حسبانه حجة أو لا ؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة . وسواء كان القائل " فحسبت "
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو
نافعا أو من دونه ، وليس فيه بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به ، وتحرم مخالفته ، فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث
أبي الزبير ، وأنه صريح في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا ، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها .